السيد محمد الصدر

41

ما وراء الفقه

11 - الصورة الرابعة : أب وزوجة . للزوجة حصتها العليا وهي الربع وللأب الباقي بالقرابة . 12 - الصورة الخامسة : أم وزوجة . للأم مع عدم الحاجب الثلث وللزوجة نصيبها الأعلى الربع والباقي يرد على الأم . 13 - الصورة السادسة : أم مع حاجب وزوجة . للأم سدس المال وللزوجة ربعه . والباقي يرد على الأم . « 1 »

--> « 1 » بناء على ما قلناه من أن الحاجب لا يحجب عن الرد .